المكتبة المعرفية
مقالات موجزة في فقه الديات والزكاة، مقارنةً على المذاهب الأربعة بمراجعها — تشرح الأسس التي تُبنى عليها حاسبات النظام.
مقادير دية النفس: بين النص الشرعي والتقدير القضائي
الأصل المجمع عليه أن دية الرجل المسلم الحر مائة من الإبل؛ فهي الأصل الذي تُقوَّم به الدية، وقد قوّمها عمر رضي الله عنه على أهل الذهب بألف دينار وعلى أهل الوَرِق باثني عشر ألف درهم. ولمّا تغيّرت أثمان الإبل واختلفت أسواقها، جرى العمل القضائي على تقديرٍ نقدي موحَّد يُراجَع دورياً — وهو في النظام اليوم ثمانيةٌ وسبعون مليون دينار عراقي لدية الخطأ ومائة وأربعة ملايين للمغلّظة — جمعاً بين ثبات الأصل ومرونة التقويم.