حاسبة دية الجنين — الغُرَّة
الغُرَّة: ما يجب بالجناية على الجنين إذا سقط ميتاً — عبدٌ أو أمة قيمتها خمسٌ من الإبل، وهي نصف عشر دية النفس. يتغيّر الحكم بمرحلة الجنين وحال سقوطه.
مرحلة الجنين عند الجناية
حال السقوط
جنس الجنين
لا أثر للجنس في الغُرَّة.
المذهب المعتمد
قضى رسول الله ﷺ في جنين امرأةٍ من بني لِحيان سقط ميتاً بغُرَّةٍ: عبدٍ أو أمة.